أصول ـ عقار مستولى عليه ـ أحكام الاستئناف وفق القرار 186 مبرمة. من محامون 1994

القضية 213 أساس لعام 1992
قرار 300 لعام 1992
تاريخ 3/3/1992
المبدأ: أصول ـ عقار مستولى عليه ـ أحكام الاستئناف وفق القرار 186 مبرمة.
1 ـ العقارات المستولى عليها تسجل باسم الدولة (م 4 مرسوم 145 لسنة 1969).
2 ـ القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا العقارية المشمولة بأحكام القرار 186/ل.ر لعام 1926 تصدر مبرمة.