Call us now:
القضية 2737 أساس لعام 1992
قرار 406 لعام 1992
تاريخ 9/3/1992
المبدأ: هاتف ـ شركة ـ تنازل.
1 ـ النص على جواز تنازل أحد الشركاء عن الهاتف من أجل تخصيصه بأحد الشركاء حين تصفية الشركة رضائيا أو قضائيا مطلق يشمل جميع الشركات.
2 ـ لا يكفي تصادق الطرفين على قيام الشركة وحلها بينهما دون إبراز ما يثبت قيام الشركة وتقديم الأدلة على وجودها بالفعل.