Call us now:
القضية 447 أساس لعام 1992
قرار 455 لعام 1992
تاريخ 10/3/1992
المبدأ: أصول ـ خصومة ـ طلب عارض.
1 ـ لا يجوز تصحيح الخصومة بعد إقامة الدعوى وتوجيهها إلى غير من جرى اختصامه فيها ابتداء.
(قرار نقض 2179 تاريخ 23/12/1978).
2 ـ الطلب العارض لتصحيح صفة الخصم في الدعوى لا يقبل.
(قرار نقض 339 تاريخ 28/5/1965).