أصول ـ اختصاص ـ غصب عقار ـ استملاك بالفعل أو توقع الاستملاك. من محامون 1994

القضية 678 أساس لعام 1992
قرار 459 لعام 1992
تاريخ 10/3/1992
المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ غصب عقار ـ استملاك بالفعل أو توقع الاستملاك.
1 ـ غصب العقار وإلحاقه نهائيا بالأملاك العامة يشكل نزاعا على عين العقار وحق الملكية، ويتسم هذا النزاع بالاستمرار والديمومة. مما يجعل الدعوى محكومة بقواعد الاختصاص القيمي.
2 ـ العبرة لصدور مرسوم الاستملاك فعلا، وليس لتوقع صدوره.