Call us now:
القضية 969 أساس لعام 1992
قرار 460 لعام 1992
تاريخ 10/3/1992
المبدأ: عقار ـ اعتداء عليه ـ تعويض ـ اختصاص ـ إشارة دعوى ـ تقادم ـ التحسين الطارئ على العقار وتقدير القيمة.
ـ وضع اليد على عقار الغير دون حق يعتبر اعتداء والتعويض عنه يبنى على قواعد المسؤولية القصيرية.
ـ يجوز الجمع بين دعوى المطالبة بالقيمة وأجر المثل. وعليه استقر الاجتهاد.
ـ مثل هذه الدعوى تحكمها قواعد الاختصاص القيمي لأنها لم تقتصر على طلب التعويض عن الأضرار الزراعية الذي تختص به محكمة الصلح.
ـ لا وجه لوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار لأن الدعوى ليست عينية.
ـ لا تقادم على الحقوق العينية المسجلة في السجلات العقارية.
ـ بما أ، وزارة المواصلات مسؤولة عن الطرق، فإن هذا يؤلف قرينة قانونية على كون الطريق موضوع النزاع تعود إليها. ولكن هذه القرينة تقبل العكس.
ـ إدارة الخدمات الفنية ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمح بمقاضاتها، لأنها تنفيذ ما توكله إليها الجهة الإدارية.
ـ لا وجه لمراعاة التحسين الطارئ في تقدير القيمة.