Call us now:
القضية 2054 أساس لعام 1992
قرار 464 لعام 1992
تاريخ 10/3/1992
المبدأ: عقار ـ وضع اليد عليه ـ مسؤولية تقصيرية ـ مرافعة القريب عن قرينة ـ تكييف الدعوى.
ـ للقريب حتى الدرجة الثالثة المرافعة عن قرينه إذا أجازته المحكمة بذلك.
ـ تكييف الدعوى متروك لتقدير المحكمة تستخلصه من سياق الدعوى ومن أقوال الطرفين.
ـ تقييم رأي الخبراء متروك لتقدير محكمة الموضوع.
ـ اقتطاع عقار أو وضع اليد عليه بصورة دائمة دون حق يجعل الاختصاص في نظر التعويض عنه محكوما بقواعد الاختصاص القيمي.