Call us now:
القضية 2700 أساس لعام 1992
قرار 466 لعام 1992
تاريخ 10/3/1992
المبدأ: بينات ـ تقدير شهادة ـ محكمة الموضوع ـ خبرة جديدة.
ـ الأخذ بأقوال الشهود متروك لتقدير محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغا.
ـ لمحكمة الموضوع الأخذ بشهادة شاهد واحد إن هي اقتنعت بصحتها.
ـ تقدير ما إذا كانت الدعوى بحاجة لخبرة جديدة متروك لقناعة محكمة الموضوع.