Call us now:
القضية 4143 أساس لعام 1992
قرار 472 لعام 1992
تاريخ 10/3/1992
المبدأ: عقار ـ وضع يد دون حق ـ الإحالة في الطعن على دفوع سابقة ـ استملاك.
ـ على الطاعن أن يبين الدفوع التي لم يرد عليها الحكم المطعون فيه، ولا يجوز الاكتفاء بالإحالة على ما قدم أمام محكمة الموضوع. وهذا ما استقر عليه الاجتهاد.
ـ العبرة في وقوع الاستملاك لصدور الصك القانوني وليس لقول الخبير.