Call us now:
القضية 281 أساس لعام 1992
قرار 486 لعام 1992
تاريخ 11/3/1992
المبدأ: أصول ـ طعن ـ صورة عن الحكم ـ بطلان.
يجب إرفاق استدعاء الطعن بصورة عن الحكم المطعون فيه تحت طائلة البطلان، ولا مجال للتحلل من هذا البطلان الذي نص عليه القانون إلا إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض 29/27 تاريخ 8/11/1982). وإن إجراءات تبليغ الطعن وصورة الحكم يقوم بها ديوان المحكمة وجهاز المحضرين.