Call us now:
القضية 356 أساس لعام 1992
قرار 492 لعام 1992
تاريخ 11/3/1992
المبدأ: أصول ـ تبليغ ـ غموض.
الغموض في عمل التبليغ يؤدي إلى بطلانه وما بني عليه، تطبيقا للمبدأ القائل أنه لا يجوز أخذ المتقاضيين بمواقف غامضة تفوت عليهم طرق الطعن.
(قرار هيئة عامة رقم 38 تاريخ 12/10/1974).