أصول ـ هيئة محكمة ـ تلاوة أوراق ـ التزام ـ سبب مشروع. من محامون 1994

القضية 360 أساس لعام 1992
قرار 494 لعام 1992
تاريخ 11/3/1992
المبدأ: أصول ـ هيئة محكمة ـ تلاوة أوراق ـ التزام ـ سبب مشروع.
ـ إذا تبدلت هيئة المحكمة وحضر طرفا الخصومة الجلسة وكررا أقوالهما وختماها فلا حاجة لتلاوة الأوراق.
ـ من المقرر قانونيا أن لكل التزام سببا مشروعا وعلى من يدعي عكس ذلك أن يثبته.