عقار أ استيلاء عليه ـ قيمته ـ إجراء مثله ـ خبرة. من محامون 1994

القضية 361 أساس لعام 1992
قرار 495 لعام 1992
تاريخ 11/3/1992
المبدأ: عقار أ استيلاء عليه ـ قيمته ـ إجراء مثله ـ خبرة.
ـ لا تعارض بين المطالبة بأصل الحق أي قيمة المساحة المستولى عليها وبين المطالبة بأجر مثل هذه المساحة.
ـ يستمر تقاضي أجر المثل عن المساحة المستولى عليها إلى أن يتم سلخ تلك المساحة من ملكية المالك بدفع القيمة والتسجيل.
ـ لمحكمة الموضوع الاعتماد على ما تراه من خبرات تمت في ملف الدعوى.