اختصاص ـ مؤسسات القطاع العام ـ المواطن. من محامون 1994

القضية 79 أساس لعام 1992
قرار 507 لعام 1992
تاريخ 17/3/1992
المبدأ: اختصاص ـ مؤسسات القطاع العام ـ المواطن.
1 ـ النزاع بين مؤسسة التأمينات والمدعى عليه تحكمه المادة 46 من قانون التأمينات الاجتماعية. أما العلاقة بين هذه المؤسسة ومؤسسة التأمين فيحكمها عقد التأمين. ولا يجوز ارتباط بين الحالتين سوى أن القانون أعطى المؤمن حق الحلول محل المؤمن له عند سداد بدل التأمين.
2 ـوعليه فالنزاع قابل للتجزئة.
3 ـ بيد أن النزاع الواقع بين مؤسستين من مؤسسات القطاع العام من اختصاص الهيئة العامة للقسم الاستشاري في مجلس الدولة.
(قرار نقض هيئة عامة رقم 2 أساس 35 لعام 1980).