أصول ـ إجراءات باطلة. من محامون 1994

القضية 2107 أساس لعام 1992
قرار 516 لعام 1992
تاريخ 17/3/1992
المبدأ: أصول ـ إجراءات باطلة.
استناد الحم إلى إجراءات باطلة (عدم توقيع الضبوط) يؤدي إلى بطلانه.