مسؤولية تقصيرية ـ رد شكلا ـ سيارة مهربة ـ محكمة جمركية. من محامون 1994

القضية 3180 أساس لعام 1992
قرار 526 لعام 1992
تاريخ 17/3/1992
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ رد شكلا ـ سيارة مهربة ـ محكمة جمركية.
1 ـ من حق الحائز أن يطالب بأضرار السيارة التي يقودها.
2 ـ النظر في أمر السيارات المهربة من اختصاص المحكمة الجمركية.