بينات ـ شاهد ـ تزكية ـ ثقة. من محامون 1994

القضية 3588 أساس لعام 1992
قرار 530 لعام 1992
تاريخ 17/3/1992
المبدأ: بينات ـ شاهد ـ تزكية ـ ثقة.
إن الذي يزكي الشاهد هو مبلغ ما يبعثه في نفس القاضي من الاطمئنان إلى دقته والثقة في أمانته. (قرار نقض رقم 446 لعام 1982).