شيك ـ نظام عام ـ دعوى صورية. من محامون 1994

القضية 138
قرار 71
تاريخ 4/2/1993
المبدأ: شيك ـ نظام عام ـ دعوى صورية.
الاجتهاد مستقر على أن الدعوى الصورية لا تسمع ضد الشيك الصحيح ولا عبرة للدفوع التي تثار بين الطرفين لأن الشارع أحاط الشيك بضمانات لها صفة النظام العام وهو أداة وفاء ولا يصلح أن يكون أداة ائتمان.