Call us now:
القضية 55
قرار 129
تاريخ 31/1/1993
المبدأ: أحداث ـ تحقيق اجتماعي ـ دفاع ـ نظام عام.
ـ الاجتهاد مستقر على أن إغفال التحقيق الاجتماعي يوجب نقض الحكم وهذا الإجراء من النظام العام.
ـ اكتفاء محامي الحدث بطلب الرجمة والعدالة لا يعتبر أنه تولى الدفاع عنه فعلا. لأن المشرع قصد أن يقوم المحامي بحق الدفاع المقدس عن الحدث حرصا على مصلحته ورعايته وهو من متعلقات النظام العام.