أحداث ـ جرائم التبغ ـ غرامة. من محامون 1994

القضية 409
قرار 144
تاريخ 7/2/1993
المبدأ: أحداث ـ جرائم التبغ ـ غرامة.
لا تفرض على الأحداث أية عقوبة أصلية أو فرعية في الجنح والمخالفات ولا تفرض عليهم سوى التدابير الإصلاحية.
إن الغرامات في جرائم التبغ وإن كان لها صفة التعويض المدني إلا أن الصفة الجزائية تبقى الغالبة لأنه يمكن استبدالها بالحبس عند عدم الدفع.