أحداث ـ تبغ ـ غرامة ـ تسوية ـ صفح الفريق المتضرر. من محامون 1994

القضية 434
قرار 145
تاريخ 7/2/1993
المبدأ: أحداث ـ تبغ ـ غرامة ـ تسوية ـ صفح الفريق المتضرر.
إن الغرامات التي يحكم بها لصالح إدارة حصر التبغ لها صفة التعويض المدني وإن عقد التسوية مع الإدارة يوقف التنفيذ وان صفح الفريق المتضرر يسقط دعوى الحق العام ويوقف تنفيذ العقوبات.