اختصاص ـ إزالة شيوع. من محامون 1994

قرار 36
أساس 28
تاريخ 29/7/1994
المبدأ: اختصاص ـ إزالة شيوع.
محكمة الصلح المدنية هي المختصة للنظر في إزالة شيوع العقارات الواقعة ضمن المخطط التنظيمي للوحدات الإدارية والبلديات.