Call us now:
القضية 1774 أساس لعام 1993
قرار 3015 لعام 1993
تاريخ 10/11/1993
المبدأ:بحرية ـ ناقل ـ إعفاء ـ عرف ـ استثبات.
ـ يشترط في إعفاء الناقل البحري من كل مسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة والناجمة عن أسباب وظروف خارجة عن إرادته أن يكون قد أتخذ الاحتياطات اللازمة لصيانتها والمحافظة عليها.
ـ للمحكمة استثبات العرف في مثل هذه المسائل، على اعتبار أن القانون إذا لم يعين مرجعا لاستثباته فإن اعتماد المحكمة على رأي غرفة الملاحة ينطبق على قواعد الإثبات. وعليه استقر الاجتهاد.