Call us now:
القضية 7285 أساس لعام 1993
قرار 3022 لعام 1993
تاريخ 10/11/1993
المبدأ: بحرية ـ وثيقة شحن ـ تحفظ ـ آثار.
ـ استقر الاجتهاد القضائي على أن التحفظ على وثيقة الشحن لا ينتج آثاره القانونية إذا وضع بموجب (كليشة) طباعة قبل تنظيم الرحلة، لأنه يفيد أنه غير موضوع لحالة البضاعة الخاصة.
(قرار نقض 196 تاريخ 22/2/1979).
ـ إذا خلا التحفظ الوارد في وثيقة الشحن من توقيع الشاحن فإنه لا ينتج أثرا.
(قرار نقض رقم 1359 لعام 1983).