Call us now:
القضية 7483 أساس لعام 1993
قرار 3025 لعام 1993
تاريخ 10/11/1993
المبدأ: محاماة ـ استئذان المخاصمة ـ رد على لائحة الطعن.
ـ مجلس نقابة المحامين يفصل في دعوى الاستئذان بالمخاصمة المرفوعة أمامه في غرفة المذاكرة بعد إبلاغ الطرفين لتقديم دفوعهما.
ـ صدور الحكم من قبل أن يتمكن المطعون ضده من الرد على لائحة الطعن يحرمه حق الدفاع.