أصول ـ أنظمة قانونية ـ عدم رجعيتها. من محامون 1994

القضية 3313 أساس لعام 1993
قرار 3569 لعام 1993
تاريخ 16/12/1993
المبدأ: أصول ـ أنظمة قانونية ـ عدم رجعيتها.
نص الدستور واستقر الاجتهاد القضائي على عدم رجعية القوانين والقرارات التنظيمية والفردية باعتبار أنها تصدر لتنظر الوقائع التي تجد بعد صدورها. ما لم يرد النص على خلاف ما ذكر.