بحرية ـ مسؤولية الناقل البحري. من محامون 1994

القضية 8197 أساس لعام 1993
قرار 3756 لعام 1993
تاريخ 23/12/1993
المبدأ: بحرية ـ مسؤولية الناقل البحري.
مسؤولية الناقل البحري تبدأ منذ استلامه البضاعة في مرفأ الشحن وتنتهي بعد تسليمه إياها في الأماكن المعينة في مرفأ المقصد. وهي مسؤولية مفترضة لا يعفى منها إلا بإثبات خطأ الغير والسبب الأجنبي والقوة القاهرة حسب قواعد المسؤولية التقصيرية.
(قرار نقض رقم 1316 لعام 1986).