أجر مثل ـ تعويض ـ أجر مسمى. من محامون 1994

القضية 8532 أساس لعام 1993
قرار 2965 لعام 1993
تاريخ 9/11/1993
المبدأ: أجر مثل ـ تعويض ـ أجر مسمى.
أجر المثل تعويض عن حرمان المالك من ثمار عقاره، لا ينقلب إلى أجر مسمى ويعتد به كأجر مسمى في حال ثبوت قيام العلاقة الايجارية السليمة.