عقار ـ تجاوز ـ إزالة ـ تعويض. من محامون 1994

القضية 1868 أساس لعام 1993
قرار 3133 لعام 1993
تاريخ 21/11/1993
المبدأ:عقار ـ تجاوز ـ إزالة ـ تعويض.
ـ في حال ثبوت التجاوز فمن المتوجب الحكم بإزالته ما لم يتبين لمحكمة الموضوع أن التنفيذ اللعن مرهق للمدعى عله وعندها تحكم المحكمة بالتعويض بدلا من الهدم وفق ما استقر عله الاجتهاد القضائي.
ـ لا يجوز الفصل في الدعوى قبل أن يرد تقرير الخبرة، وقبل التأكد من أن التنفيذ العيني بالهدم مرهق أم لا.