تقادم ـ الدفع به. من محامون 1994

القضية 1852 أساس لعام 1993
قرار 3143 لعام 1993
تاريخ 22/11/1993
المبدأ: تقادم ـ الدفع به.
الدفع بالتقادم دفع موضوعي ولا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يقتضي البحث في وقائع الدعوى مما يخرج عن اختصاص محكمة النقض.