أصول ـ اختصاص تحكيم ـ التنازل عن شرط التحكيم. من محامون 1994

القضية 1283 أساس لعام 1993
قرار 2974 لعام 1993
تاريخ 10/11/1993
المبدأ: أصول ـ اختصاص تحكيم ـ التنازل عن شرط التحكيم.
1 ـ الشركة العامة للطرق تتعامل مع الأفراد كتاجر مما يجعل القضاء العادي هو المختص بالنظر بالنزاع.
2 ـ استقر الاجتهاد القضائي على أن التحكيم ليس من النظام العام ودفاع الطرف الثاني أمام القضاء بعد لجوء الطرف الأول إليه يفيد موافقته على إلغاء الشرط التحكيمي.
(قرار نقض 552 أساس 470 تاريخ 3/12/1969).