بينات ـ شهادة ـ تقدير قيمتها. من محامون 1994

القضية 1505 أساس لعام 1993
قرار 2995 لعام 1993
تاريخ 10/11/1993
المبدأ: بينات ـ شهادة ـ تقدير قيمتها.
تقدير قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع تعود إلى محاكم الأساس التي لها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعت بصحتها، كما لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر إذا لم تقتنع بصحتها، وكذلك إذا لم توافق الشهادة الدعوى، أو لم تتوافق أقوال الشهود بعضها مع بعض، فللمحكمة أن تأخذ الشهادة بالقدر الذي تقتنع به. ولا رقابة عليها في ذلك كله لمحكمة النقض. وعلى هذا استقر الاجتهاد.