Call us now:
القضية 2026 أساس لعام 1993
قرار 3055 لعام 1993
تاريخ 13/11/1993
المبدأ: عقد ـ تفسير ـ عقد دفع نفقات الدعوى وأجور المحامي ـ وفاة طرف بعد الطعن.
ـ تفسير ما تضمنه العقد من اتفاقات يعود لتقدير محكمة الموضوع. ولا وجه لاستجابة طلب الشهود بعد أن لم تنكر صحة العقد.
ـ الاتفاق على دفع نفقات الدعوى وأجور المحامي لا يخالف النظام العام.
ـ وفاة المطعون ضده بعد الطعن لا يؤثر في سير الدعوى لدى محكمة النقض.