خبرة ـ شروطها والأخذ بها ـ إشارة الدعوى. من محامون 1994

القضية 2096 أساس لعام 1993
قرار 3059 لعام 1993
تاريخ 13/11/1993
المبدأ: خبرة ـ شروطها والأخذ بها ـ إشارة الدعوى.
ـ الأخذ بالخيرة مشروط بأن تكون إجراءاتها صحيحة وغير مشوبة بعيب أو غموض. فإذا كانت الإجراءات باطلة (كتسمية الخبراء بعد سؤال الأطراف وتفويض المستشار) وجب اهمال الخبرة.
ـ لا وجه لوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار إذا لم يكن النزاع عقاريا.