أصول ـ خصومة ـ طرق ـ خارج الحدود الإدارة للمدن ـ وزارة المواصلات وإدارة الخدمات. من محامون 1994

القضية 1511 أساس لعام 1993
قرار 3165 لعام 1993
تاريخ 22/11/1993
المبدأ: أصول ـ خصومة ـ طرق ـ خارج الحدود الإدارة للمدن ـ وزارة المواصلات وإدارة الخدمات.
1 ـ الطرقات الواقعة خارج الحدود الإدارة للمدن تابعة لوزارة المواصلات وهي المسؤولة عن أحداثها والتعويض عن الأضرار اللاحقة بالآخرين من جراء ذلك.
2 ـ إدارة الخدمات تابعة لدوائر الوزارات ومنها إدارة المواصلات. ولذا تجب مخاصمة الوزارة لا الإدارة.