عقار ـ وضع يد ـ قيمة ـ تعويض. من محامون 1994

القضية 1533 أساس لعام 1993
قرار 3175 لعام 1993
تاريخ 22/11/1993
المبدأ: عقار ـ وضع يد ـ قيمة ـ تعويض.
1 ـ توجيه كتاب لاستملاك عقار لا يرفع يد القضاء عن رؤية النزاع ما دام وضع اليد جرى بسبب وجه قانوني.
2 ـ تلزم الإدارة بقيمة العقار المستولى عليه دون وجه قانوني.