أصول ـ اصدار حكم ـ هيئة جديدة ـ دفوع. من محامون 1994

القضية 2208 أساس لعام 1993
قرار 3272 لعام 1993
تاريخ 30/11/1993
المبدأ: أصول ـ اصدار حكم ـ هيئة جديدة ـ دفوع.
1 ـ يجبب إصدار الحكم من الهيئة التي اشتركت في المداولة وحضرت تلاوة الحكم.
2 ـ إصدار الحكم من هيئة قضائية جديدة قبل تمكين الطرفين من إبداء دفوعهما أمامها يجعل الحكم باطلا. وعلى هذا استقر الاجتهاد.