Call us now:
القضية 2216 أساس لعام 1993
قرار 3274 لعام 1993
تاريخ 30/11/1993
المبدأ: بينات ـ دليل المدعي لنفسه ـ خبرة ـ تقدير.
ـ لا يجوز أن يقدم المدعي دليلا من نفسه ولنفسه لخدمة دعواه.
ـ تقدير حاجة الدعوى إلى الخبرة متروك لمحكمة الموضوع دون معقب، ما دام التقدير مستساغا.