أصول ـ طعن ـ أسباب مثارة لأول مرة ـ الدعوى بين الاستعجال وأصل الحق ـ الأخذ بتقدير الخبرة ـ حق حائز العقار وحق مالكه. من محامون 1994

القضية 1904 أساس لعام 1993
قرار 3311 لعام 1993
تاريخ 2/12/1993
المبدأ: أصول ـ طعن ـ أسباب مثارة لأول مرة ـ الدعوى بين الاستعجال وأصل الحق ـ الأخذ بتقدير الخبرة ـ حق حائز العقار وحق مالكه.
1 ـ الأسباب المثارة لأول مرة أمام محكمة النقض لا يلتفت إليها.
2 ـ إقامة للدعوى بأصل الحق وليس كدعوى مستعجلة يجعل تصدي محكمة الموضوع للحكم في الطلبات المثارة أمامها يتفق وأحكام القانون ويستدعي رفض ما أثير من أسباب الطعن عن هذه الناحية.
3 ـ الأخذ بتقدير الخبرة متروك لقناعة محكمة الموضوع ما دام سائغا وما دامت الخبرة غير مشوبة بنقص أو غموض.
4 ـ لحائز العقار حق طلب التعويض عن الضرر الذي يلحق به، وليس من ذلك المطالبة بتدني القيمة لأنها من المطالب المتعلقة بعين العقار، وعلى هذا استقر الاجتهاد.