Call us now:
القضية 1992 أساس لعام 1993
قرار 3422 لعام 1993
تاريخ 88/12/1993
المبدأ: أصول ـ صحة خصومة ـ أبنية مدرسية.
1 ـ في قضايا البنية المدرسية توجه الخصومة كل دفع أو إدعاء لأن المادة (16) أصول أوجبت التثبت من صحة التمثيل والخصومة.
2 ـ في قضايا الأبنية المدرسية توجه الخصومة إلى مدير مؤسسة الأبنية وليس إلى المحافظ.