حيازة ـ أضرار ـ تعويض. من محامون 1994

القضية 1647 أساس لعام 1993
قرار 3461 لعام 1993
تاريخ 8/12/1993
المبدأ: حيازة ـ أضرار ـ تعويض.
1 ـ مجرد حيازة العقار تكفي للمطالبة بالأضرار التي تلحق به. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
2 ـ حدوث تشقق وتصدع في بناء من جراء تسرب مياه المجرور العام يستدعي التعويض.