Call us now:
القضية 1683 أساس لعام 1993
قرار 4371 لعام 1993
تاريخ 8/12/1993
المبدأ: اختصاص ـ قرار إداري ـ مجلس الدولة.
الطعن بالقرار الإداري يخرج عن اختصاص القضاء العادي ويعود لمجلس الدولة بمحكمة قضاء إداري. وهذا من الاختصاص الولائي الذي هو من النظام العام فيثار في أي مرحلة من مراحل الدعوى حتى أمام محكمة النقض.