Call us now:
القضية 6755 أساس لعام 1993
قرار 3551 لعام 1993
تاريخ 15/12/1993
المبدأ: أصول ـ صحة خصومة وتمثيل ـ أضرار زراعية.
1 ـ صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وعلى المحكمة التثبت من ذلك قبل أي دفع آخر.
2 ـ أضرار الأرض الزراعية تختص بالنظر فيها محكمة الصلح.
3 ـ لكي يكون تجريف التربة من العقار قد أدى إلى جعله صالح للزراعة، ينبغي أن يكون تعطله بشكل أبدي دائم.