بينات ـ تقديرها ـ سلطة قاضي الموضوع. من محامون 1994

القضية 2284 أساس لعام 1993
قرار 3592 لعام 1993
تاريخ 11/12/1993
المبدأ: بينات ـ تقديرها ـ سلطة قاضي الموضوع.
1 ـ فهم الدعوى ووزن أدلتها وتقديرها مما هو متروك لقناعة محكمة الموضوع ما دام سائغا معتمدا على أسس سليمة لها أصلها في الدعوى.
2 ـ ينبغي إقامة الدليل على تعمد البائع إيجاد العيب وإخفاءه. كما ينبغي إخطار البائع بذلك.
3 ـ طلب إثبات ما تقدم بالبينة الشخصية لا يعني التصدي لإثبات الدفوع الأخرى.