Call us now:
القضية 1787 أساس لعام 1993
قرار 3672 لعام 1993
تاريخ 21/12/1993
المبدأ: شروع بالمحاكمة ـ قفل باب المرافعة ـ إصدار الحكم.
إذا لم تشرع المحكمة بالمحاكمة، ولم تقفل باب المرافعة في الجلسة الأخيرة وتقرر إصدار الحكم، فإن قرارها يستوجب النقض.