عقار ـ تسرب مياه ـ مسؤولية الإدارة. من محامون 1994

القضية 446 أساس لعام 1994
قرار 46 لعام 1994
تاريخ 19/4/1994
المبدأ: عقار ـ تسرب مياه ـ مسؤولية الإدارة.
تسرب المياه من المجرور العام لا يحل الإدارة من المسؤولية عن الضرر الناتج في عقار مواطن ولو كان العقار قد شيد بدون ترخيص.