مسؤولية تقصيرية ـ تعويض ـ شرط الحكم به. من محامون 1994

القضية 359 أساس لعام 1994
قرار 73 لعام 1994
تاريخ 25/1/1994
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ تعويض ـ شرط الحكم به.
يشترط للحكم بالتعويض ثبوت وجود علاقة بين الفعل المسند للجهة المدعى علليها بالتعويض والضرر الحاصل. فوجود الضرر وحده لا يكفي.