أصول ـ حكم ـ دليل. من محامون 1994

القضية 363 أساس لعام 1994
قرار 75 لعام 1994
تاريخ 25/1/1994
المبدأ: أصول ـ حكم ـ دليل.
صدور الحكم بدون أ دلل سوى أقوال المدعي المجردة يجعله مشوبا بعيب التطبيق القانوني الموجب للنقض. لا سيما إذا أعلن أن الاقتطاع من العقار كان قبل التحديد والتحرير وان عقاره الحالي لم ينقص منه شيء.