Call us now:
القضية 411 أساس لعام 1994
قرار 87 لعام 1994
تاريخ 25/1/1994
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ أضرار عن امرار خط المياه ـ بينات (خبرة ناقصة).
1 ـ الشركة العامة لمشاريع المياه ووزارة الإسكان المشرفة عليها، مسؤولتان عن الأضرار التي تصيب عقارات الآخرين من جراء امرار خط المياه.
2 ـ إذا لم يبين الخبراء الأسس المعتمدة في إحصاء الأشجار المتضررة على ضوء المساحات المار فيها خط المياه، مما يحجب عن محكمة النقض بسط رقابتها ويجعل اعتماد محكمة الأساس لهذه الخبرة مخالفا للقانون والحكم الصادر معتلا ومشوبا بعيب التسبب وتعرضه للنقض.