حق شخصي ـ إسقاط لاحق للحكم. من محامون 1994

القضية 192 أساس لعام 1993
قرار 64 لعام 1993
تاريخ 12/2/1993
المبدأ: حق شخصي ـ إسقاط لاحق للحكم.
استقر الاجتهاد القضائي على أن إسقاط الحق الشخصي بتاريخ لاحق لصدور الحكم عن محكمة الموضوع يؤثر عل دعوى الحق العام ويستوجب النقض.