Call us now:
القضية 216 أساس لعام 1994
قرار 72 لعام 1994
تاريخ 12/2/1994
المبدأ: شيك ـ سمته ـ إصداره بلا رصيد ـ تحقق الجريمة ـ دعوى صورية.
ـ تتحقق جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد لمجرد إصدار الساحب له عن سوء نية وهو يعلم وقت تحريره أنه ليس له مقابل وفاء أو له مقابل وفاء غير كامل.
ـ دعوى الصورية لا تسمع ضد الشيك الصحيح ولا عبرة للدفوع المثارة حول ذلك بين الطرفين.
ـ الشارع أحاط الشيك بضمانات لها صفة النظام العام.
ـ الشيك أداة وفاء ولا يصلح أن يكون اداء ائتمان.